Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 82

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الرابع] باب زكاة الذهب والفضة

بقوله: "في الرقة ربع العشر" (¬١)، وهو مطلق مقيد بهذا الحديث.

فاعتبار الحول لا بد منه، والضعف الذي في حديث الباب (¬٢) منجبر بما عند ابن ماجه (¬٣) والدارقطني (¬٤) والبيهقي (¬٥) والعقيلي (¬٦) من حديث عائشة من اعتبار الحول.

وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال (¬٧) وهو ضعيف.

وبما عند الدارقطني (¬٨) والبيهقي (¬٩) من حديث ابن عمر مثله، وفيه إسماعيل بن عياش (¬١٠) وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف.

وبما عند الدارقطني (¬١١) من حديث أنس وفيه حسان بن سياه (¬١٢) وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 82 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.