قوله: (ففيها نصف دينار)، فيه دليل على أن زكاة الذهب ربع العشر، ولا أعلم فيه خلافًا.
[الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار
٢٠/ ١٥٤٩ - (عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشُورِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَمُسْلِمٌ (¬٢) وَالنَّسَائِيُّ (¬٣) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٤) وَقَالَ: "الأنهارُ وَالعُيُونُ"). [صحيح]
٢١/ ١٥٥٠ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ السَّماءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العَشْرِ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا (¬٥)، لَكِنْ لَفْظُ النَّسائِيُّ (¬٦) وأبي دَاوُدَ (¬٧) وَابْنِ مَاجَهْ (¬٨) "بَعْلًا" بَدَلَ "عَثَرِيًّا").
قوله: (والغيم) بفتح الغين المعجمة: وهو المطر، وجاء في رواية "الغيل" باللام.
قال أبو عبيد (¬٩): هو ما جرى من المياه في الأنهار، وهو سيل دون السيل الكبير.