Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 85

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار

عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقي إليه.

قال: واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يتعثر فيها.

قال: ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي.

قال الحافظ (¬١): وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد (¬٢) أن العثري ما سقته السماء؛ لأن سياق الحديث يدل على المغايرة، وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه.

قال ابن قدامة (¬٣): لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافًا.

قوله: (بالنضح) بفتح النون وسكونُ الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة: أي بالسانية.

قوله: (بعلًا) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة، ويروى بضمها. قال في القاموس (¬٤): البعل: الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء. اهـ.

وقيل: هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض.

والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة.

قال النووي (¬٥): وهذا متفق عليه. وإن وجد ما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر، وهو قول أهل العلم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 85 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.