قال ابن قدامة (¬١): لا نعلم فيه خلافًا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة (¬٢) وأحد قولي الشافعي (¬٣): وقيل: يؤخذ بالتقسيط.
قال الحافظ (¬٤): ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه.
وعن ابن القاسم (¬٥) صاحب مالك: العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل.
٢٢/ ١٥٥١ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (¬٦). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ (¬٧) وَمُسْلِمٍ (¬٨) وَالنَّسائيّ (¬٩): "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبّ صَدَقَةٌ". [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ (¬١٠) فِي رِوَايَةٍ: "مِنْ ثَمَرِ" بالثَّاء ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلاثِ). [صحيح]
٢٣/ ١٥٥٢ - (وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الوَسَقُ ستُّونَ صَاعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١١) وَابْنُ مَاجَه (¬١٢). [ضعيف]