Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 86

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار

قال ابن قدامة (¬١): لا نعلم فيه خلافًا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة (¬٢) وأحد قولي الشافعي (¬٣): وقيل: يؤخذ بالتقسيط.

قال الحافظ (¬٤): ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه.

وعن ابن القاسم (¬٥) صاحب مالك: العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل.

٢٢/ ١٥٥١ - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (¬٦). [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ (¬٧) وَمُسْلِمٍ (¬٨) وَالنَّسائيّ (¬٩): "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبّ صَدَقَةٌ". [صحيح]

وَلمُسْلِمٍ (¬١٠) فِي رِوَايَةٍ: "مِنْ ثَمَرِ" بالثَّاء ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلاثِ). [صحيح]

٢٣/ ١٥٥٢ - (وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الوَسَقُ ستُّونَ صَاعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١١) وَابْنُ مَاجَه (¬١٢). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 86 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.