Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 87

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار

ولأَحْمَدَ (¬١) وَأَبي دَاوُدَ (¬٢): "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالوَسْقُ سُتُّونَ مَخْتُومًا"). [ضعيف]

قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق)، قد تقدم تفسير الوسق والأواقي والذود.

قوله: (الوسق ستون صاعًا)، هذا الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني (¬٣) وابن حبان (¬٤) من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد.

وأخرجه أيضًا النسائي (¬٥) وأبو داود (¬٦) وابن ماجه (¬٧) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد، قال أبو داود (¬٨): وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد.

وقال أبو حاتم: لم يدركه.

وأخرج البيهقي (¬٩) نحوه من حديث ابن عمر، وابن ماجه (¬١٠) من حديث جابر وإسناده ضعيف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 87 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.