ولأَحْمَدَ (¬١) وَأَبي دَاوُدَ (¬٢): "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالوَسْقُ سُتُّونَ مَخْتُومًا"). [ضعيف]
قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق)، قد تقدم تفسير الوسق والأواقي والذود.
قوله: (الوسق ستون صاعًا)، هذا الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني (¬٣) وابن حبان (¬٤) من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد.
وأخرجه أيضًا النسائي (¬٥) وأبو داود (¬٦) وابن ماجه (¬٧) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد، قال أبو داود (¬٨): وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد.
وقال أبو حاتم: لم يدركه.
وأخرج البيهقي (¬٩) نحوه من حديث ابن عمر، وابن ماجه (¬١٠) من حديث جابر وإسناده ضعيف.