وحكى عياض (¬١) عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة وهو نوع من الجمع.
قال ابن العربي (¬٢): أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم، انتهى.
وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر (¬٣) عن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير إذ هي المعتادة فانصرف إليها، وهو قصر للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل.
٢٤/ ١٥٥٣ - (وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ (¬٤) قَالَ: أَرَادَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مِنَ الخُضْرَوَاتِ صَدَقَةً، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ: "لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى المَرَاسِيلِ لاحْتِجَاجِ مَنْ أرْسَلَهُ بِهِ) (¬٥). [ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني (¬٦) والحاكم (¬٧)