Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 90

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار

[والبيهقي (¬١)] (¬٢) من حديث إسحق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظه. وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب [والخضروات] (¬٣) فعفو عفا عنه رسول الله ﷺ.

قال الحافظ (¬٤): وفيه ضعف وانقطاع.

وروى الترمذي (¬٥) بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف.

وقال الترمذي (¬٦): ليس يصح عن النبي ﷺ شيء، يعني في الخضروات، وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلًا.

وذكره الدارقطني في العلل (¬٧) وقال: الصواب مرسل.

وروى البيهقي (¬٨) بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ.

رواه الحاكم (¬٩) وقال: موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقي معاذًا.

وقال ابن عبد البر (¬١٠): لم يلق معاذًا ولا أدركه، وكذلك قال أبو زرعة.

وروى البزار (¬١١) والدارقطني (¬١٢) من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعًا: "ليس في الخضروات صدقة"، قال

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 90 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.