Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 92

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار

عن علي موقوفًا عند البيهقي (¬١). وعن عمر كذلك عنده (¬٢).

والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وإلى ذلك ذهب مالك (¬٣) والشافعي (¬٤) وقالا: إنما تجب الزكاة فيما يكال ويدخر للاقتيات [والاحتكار] (¬٥).

وعن أحمد (¬٦) أنها تخرج مما يكال ويدخر ولو كان لا يقتات به، وقال أبو يوسف (¬٧) ومحمد: وأوجبها في الخضروات الهادي (٨) والقاسم (¬٨) إلا الحشيش والحطب لحديث: "الناس شركاء في ثلاث"، ووافقهما أبو حنيفة (¬٩) إلا أنه استثنى السعف والتبن.

واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضروات بعموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (¬١٠)، وقوله: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (¬١١)، وقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (¬١٢).

وبعموم حديث (¬١٣): "فيما سقت السماء العشر" ونحوه.

قالوا: وحديث الباب (¬١٤) ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات.

وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضًا، [فينتهض] (¬١٥) لتخصيص هذه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 92 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.