Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 93

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار

العمومات، ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم (¬١) والبيهقي (¬٢) والطبراني (¬٣) من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي ﷺ إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال: "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل.

وما أخرجه الطبراني (¬٤) عن عمر قال: "إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة" فذكرها، وهو من رواية موسى بن طلحة عن عمر. قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل.

وما أخرجه ابن ماجه (¬٥) والدارقطني (¬٦) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"، زاد ابن ماجه (٥): "والذرة"، وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.

وما أخرج البيهقي (¬٧) من طريق مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد النبي ﷺ إلا في خمسة" فذكرها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 93 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.