وأخرج (¬١) أيضًا من طريق الحسن فقال: "لم يفرض الصدقة النبي ﷺ إلا في عشرة"، فذكر الخمسة المذكورة "والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة".
وحكي أيضًا عن الشعبي (¬٢) أنه قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"، قال البيهقي (¬٣): هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضًا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر وعلي وعائشة: "ليس في الخضروات زكاة" انتهى.
فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرهما، فيكون الحق ما ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض.
وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متروكًا، ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن (¬٤).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 94 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3625)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.