Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 99

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار

وقال أبو حنيفة (¬١): لا يجوز لأنه رجم بالغيب، والأحاديث المذكورة ترد عليه.

وقد قصر جواز الخرص على مورد النص بعض أهل الظاهر (¬٢) فقال: لا يجوز إلا في النخل والعنب، ووافقه على ذلك شريح وأبو جعفر وابن أبي الفوارس، وقيل: يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه بالخرص.

واختلف في خرص الزرع فأجازه للمصلحة الإمام يحيى ومنعته الهادوية (¬٣) والشافعية (¬٤).

قوله: (ودعوا الثلث)، قال ابن حبان (¬٥): له معنيان:

(أحدهما) أن يترك الثلث أو الربع من العشر.

(وثانيهما) أن يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشَّر.

وقال الشافعي (¬٦): أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه. وقيل: يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص.

وأخرج أبو نعيم في الصحابة (¬٧) من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده: "أن رسول الله ﷺ استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف وبقّ لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم" (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 99 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.