وحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أيضًا ابن حبان (¬١) والحاكم (¬٢) وصححاه، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار (¬٣) الراوي عن ابن أبي حثمة.
وقد قال البزار (¬٤): إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال الحاكم (¬٥): وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به.
ومن شواهده ما رواه [ابن عبد البر (¬٦)] (¬٧) عن جابر مرفوعًا: "خففوا في الخرص" الحديث، وفي إسناده ابن لهيعة.
والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل.
وقد قال الشافعي (¬٨) في أحد قوليه بوجوبه مستدلًا بما في حديث عتاب من "أن النبي ﷺ أمر بذلك".
وذهبت العترة (¬٩) ومالك (¬١٠) وروى عن الشافعي (¬١١) إلى أنه جائز فقط.
وذهبت الهادوية (¬١٢) وروي عن الشافعي (¬١٣) أيضًا إلى أنه مندوب.