Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 98

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب الخامس] باب زكاة الزرع والثمار

وحديث سهل بن أبي حثمة أخرجه أيضًا ابن حبان (¬١) والحاكم (¬٢) وصححاه، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار (¬٣) الراوي عن ابن أبي حثمة.

وقد قال البزار (¬٤): إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال الحاكم (¬٥): وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به.

ومن شواهده ما رواه [ابن عبد البر (¬٦)] (¬٧) عن جابر مرفوعًا: "خففوا في الخرص" الحديث، وفي إسناده ابن لهيعة.

والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل.

وقد قال الشافعي (¬٨) في أحد قوليه بوجوبه مستدلًا بما في حديث عتاب من "أن النبي ﷺ أمر بذلك".

وذهبت العترة (¬٩) ومالك (¬١٠) وروى عن الشافعي (¬١١) إلى أنه جائز فقط.

وذهبت الهادوية (¬١٢) وروي عن الشافعي (¬١٣) أيضًا إلى أنه مندوب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 98 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.