وعن أبي هريرة عند البيهقي (¬١) وعبد الرزاق (¬٢)، وفي إسناده عبد الله بن محرر (¬٣) بمهملات وهو متروك.
وعن سعد بن أبي ذئاب عند البيهقي (¬٤) أن النبي ﷺ استعمله على قومه وأنه قال لهم: "أدوا العشر في العسل"، وفي إسناده منير بن عبد الله (¬٥)، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما.
قال الشافعي (¬٦): وسعد بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أن النبي ﷺ لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فيتطوع له به قومه.
قال ابن المنذر (¬٧): ليس في الباب شيء ثابت.
قوله: (متعان) بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة، وكذا المتعي.
قوله: (سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة: هو واد لبني متعان، قاله: البكري في معجم البلدان (¬٨).
وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة (¬٩) وأحمد (¬١٠) وإسحق (¬١١)، وحكاه الترمذي (¬١٢) عن أكثر أهل العلم، وحكاه في البحر (¬١٣) عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي الشافعي.