Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 105

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب السادس] باب ما جاء في زكاة العسل

وعن أبي هريرة عند البيهقي (¬١) وعبد الرزاق (¬٢)، وفي إسناده عبد الله بن محرر (¬٣) بمهملات وهو متروك.

وعن سعد بن أبي ذئاب عند البيهقي (¬٤) أن النبي ﷺ استعمله على قومه وأنه قال لهم: "أدوا العشر في العسل"، وفي إسناده منير بن عبد الله (¬٥)، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما.

قال الشافعي (¬٦): وسعد بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أن النبي ﷺ لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فيتطوع له به قومه.

قال ابن المنذر (¬٧): ليس في الباب شيء ثابت.

قوله: (متعان) بضم الميم وسكون المثناة بعدها مهملة، وكذا المتعي.

قوله: (سلبة) بفتح المهملة واللام والباء الموحدة: هو واد لبني متعان، قاله: البكري في معجم البلدان (¬٨).

وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة (¬٩) وأحمد (¬١٠) وإسحق (¬١١)، وحكاه الترمذي (¬١٢) عن أكثر أهل العلم، وحكاه في البحر (¬١٣) عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي الشافعي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 105 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.