Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 106

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب السادس] باب ما جاء في زكاة العسل

وقد حكى البخاري (¬١) وابن أبي شيبة (¬٢) وعبد الرزاق (¬٣) عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة.

وروى عنه عبد الرزاق (¬٤) أيضًا مثل ما روى عنه صاحب البحر (¬٥)، ولكنه بإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح (¬٦).

وذهب الشافعي (¬٧) ومالك (¬٨) والثوري (¬٩) وحكاه ابن عبد البر (¬١٠) عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، وحكاه في البحر (¬١١) عن عليّ. وأشار العراقي في شرح الترمذي (¬١٢) إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي.

واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها وحمى لهما بدل ما أخذ، وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك.

وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بها (¬١٣).

ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس، ويؤيده أيضًا ما رواه الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل: "أنه أتي بوقص (¬١٤) البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه ﷺ بشيء" (¬١٥).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 106 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.