Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 109

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في الركاز والمعدن

قال البيهقي: وأخرجه من الوجهين الآخرين أبو داود (¬١)، وسيأتي حديث ابن عباس (¬٢) المشار إليه في باب ما جاء في إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات.

قوله: (العجماء)، سميت البهيمة عجماء (¬٣) لأنها لا تتكلم.

قوله: (جبار) أي: هدر، وسيأتي الكلام على ذلك.

قوله: (وفي الركاز الخمس) الركاز (¬٤) بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي، مأخوذ من الرَّكز بفتح الراء، يقال: ركزه يركزه: إذا دفعه، فهو مركوز، وهذا متفق عليه.

قال مالك (¬٥) والشافعي (¬٦): الركاز: دفن الجاهلية.

وقال أبو حنيفة (¬٧) والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز، واحتج لهم بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازًا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن.

وخالفهم في ذلك الجمهور (¬٨) فقالوا: لا يقال للمعدن: ركاز، واحتجوا بما وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف، فدل ذلك على المغايرة، وخص الشافعي (¬٩) الركاز بالذهب والفضة. وقال الجمهور (¬١٠): لا يختص، واختاره ابن المنذر.

قوله: (القبلية) (¬١١) منسوبة إلى قَبَل بفتح القاف والباء: وهي ناحية من ساحل البحر، بينهما وبين المدينة خمسة أيام.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 109 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.