والفرع: موضع بين نخلة والمدينة.
والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز الخُمس على الخلاف السابق في تفسيره.
قال ابن دقيق العيد (¬١): ومن قال من الفقهاء: إن في الركاز الخمس إما مطلقًا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث اهـ.
وظاهره سواء كان الواجد له مسلمًا أو ذميًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٢) فيخرج الخمس، وعند الشافعي (¬٣) لا يؤخذ منه شيء.
واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، وإلى ذلك ذهبت العترة (¬٤).
قال في الفتح (¬٥): وأغْرَبَ ابن العربي في شرح الترمذي (¬٦) فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه.
ومصرف هذا الخُمْسِ مصرف خمس الفئ عند مالك (¬٧) وأبى حنيفة (¬٨) والجمهور (¬٩).
وعند الشافعي (¬١٠) مصرف الزكاة وعن أحمد (¬١١) روايتان.
وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب، وإلى ذلك ذهبت الحنفية (¬١٢) والعترة (¬١٣).