Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 110

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في الركاز والمعدن

والفرع: موضع بين نخلة والمدينة.

والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز الخُمس على الخلاف السابق في تفسيره.

قال ابن دقيق العيد (¬١): ومن قال من الفقهاء: إن في الركاز الخمس إما مطلقًا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث اهـ.

وظاهره سواء كان الواجد له مسلمًا أو ذميًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٢) فيخرج الخمس، وعند الشافعي (¬٣) لا يؤخذ منه شيء.

واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، وإلى ذلك ذهبت العترة (¬٤).

قال في الفتح (¬٥): وأغْرَبَ ابن العربي في شرح الترمذي (¬٦) فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه.

ومصرف هذا الخُمْسِ مصرف خمس الفئ عند مالك (¬٧) وأبى حنيفة (¬٨) والجمهور (¬٩).

وعند الشافعي (¬١٠) مصرف الزكاة وعن أحمد (¬١١) روايتان.

وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب، وإلى ذلك ذهبت الحنفية (¬١٢) والعترة (¬١٣).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 110 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.