Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 111

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [أولا] أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في الركاز والمعدن

وقال مالك وأحمد وإسحق: يعتبر، لقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" (¬١) وقد تقدم.

وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس، وفيه نظر.

قوله: (فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة)، فيه دليل لمن قال: إن الواجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر كالشافعي وأحمد وإسحق.

ومن أدلتهم أيضًا قوله ﷺ: "في الرقة ربع العشر" (¬٢)، ويقاس غيرها عليها.

وذهبت العترة (¬٣) والحنفية (¬٤) والزهري وهو قول للشافعي إلى أنه يجب فيه الخمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 111 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.