Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 113

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثانيا] أبواب إخراج الزكاة
  3. [الباب الثاني] باب ما جاء في تعجيلها

وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب، حكاه ابن الأنباري عن الكسائي، كذا أشار إليه ابن دريد (¬١).

قوله: (أن أبيته)، أي أتركه يبيت عندي.

قوله: (فقسمته)، في رواية البخاري (¬٢): "فأمرت بقسمته".

والحديث الأول يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة.

قال ابن بطال (¬٣): فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود.

زاد غيره: هو أخلص للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعد من المطل المذموم، وأرضى للرب تعالى، وأمحى للذنب.

والحديث الثاني يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه، وظاهره وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازمًا على إخراجها بعد حين؛ لأن التراخي عن الإخراج مما لا يبعد أن يكون سببًا لهذه العقوبة، أعني هلاك المال، واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صحيح؛ لأنها لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث لأنها لا تكون في جزء من أجزاء المال فلا يستقيم اختلاطها بغيرها ولا كونها سببًا لإهلاك ما خالطته.

[الباب الثاني] باب ما جاء في تعجيلها

٣/ ١٥٦٦ - (عَنْ عَلي أن العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِب سألَ النَّبِيَّ ﷺ في تَعْجِيل صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسائيَّ) (¬٤). [حسن]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 113 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.