Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 114

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثانيا] أبواب إخراج الزكاة
  3. [الباب الثاني] باب ما جاء في تعجيلها

٤/ ١٥٦٧ - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ عُمَرَ على الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ وَعَبَّاسُ عَم رسول الله ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأغْنَاهُ الله؛ وَأمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُون خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أدْرَاعَهُ وأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ الله؛ وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهِي عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَها"؛ ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ أما شَعَرْتَ أَن عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ "، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١) وَمُسْلِمٌ (¬٢) وأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (¬٣) وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ، وَلَا ما قِيلَ لَهُ فِي العَبَّاسٍ، وَقَالَ فِيهِ: "فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا". [صحيح]

قالَ أبُو عُبَيْدٍ (¬٤): أَرَى والله أعْلَمُ أنَّهُ أخرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ عامينِ لحاجَةٍ عَرَضَتْ للْعَبَّاسٍ، وللإمام أنْ يُؤَخِّرَ على وَجْهِ النَّظَرِ، ثُمَّ يأخُذُهُ، وَمَنْ رَوَى: فَهِيَ عليَّ وَمِثْلُها، فَيُقالُ: كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عامينِ، ذَلكَ العامَ والَّذِي قَبْلَهُ).

حديث علي أخرجه أيضًا الحاكم (¬٥) والدارقطني (¬٦) والبيهقي (¬٧)، وفيه اختلاف ذكره الدارقطني (¬٨) ورجح إرساله، وكذا رجحه أبو داود (¬٩).

وقال [الشافعي (¬١٠)] (¬١١): لا أدري أثبت أم لا، يعني هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 114 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.