وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين (¬١).
وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت صدقة تطوع، حكاه القاضي عياض (¬٢). قال: ويؤيده أن عبد الرزاق (¬٣) روى هذا الحديث وذكر في روايته "أن النبي ﷺ ندب الناس إلى الصدقة" وذكر تمام الحديث.
قال ابن القصار من المالكية (¬٤) وهذا التأويل أليق بالقصة، ولا يظن بالصحابة منع الواجب، وعلى هذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله، فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه.
وقال في العباس: "هي عليّ ومثلها معها" [أي] (¬٥) أنه لا يمتنع إذا طلبت منه، انتهى كلام ابن القصار.
قال القاضي عياض: ولكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين (¬٦) أنها في
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 117 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3648)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.