Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 134

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثانيا] أبواب إخراج الزكاة
  3. [الباب الخامس] باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء

وقد حكى في "التقرير" (¬١) عن أحمد بن عيسى (¬٢) والباقر مثل قول الجمهور، وكذلك عن المنصور وأبي مضر.

وقد استدل للمانعين أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة (¬٣) عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعها إليهم، ثم سألته بعد ذلك فقال: لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة.

وهذا مع كونه قول صحابي ولا حجة فيه ضعيف الإسناد لأنه من رواية جابر الجعفي.

ومن جملة ما احتج به صاحب البحر (¬٤) للقائلين بالجواز: بأنها لم تزل تؤخذ كذلك ولا تعاد، وبأن عليًا لم يثن على من أعطى الخوارج، وأجاب عن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 134 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.