وقد حكى في "التقرير" (¬١) عن أحمد بن عيسى (¬٢) والباقر مثل قول الجمهور، وكذلك عن المنصور وأبي مضر.
وقد استدل للمانعين أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة (¬٣) عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقال: ادفعها إليهم، ثم سألته بعد ذلك فقال: لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة.
وهذا مع كونه قول صحابي ولا حجة فيه ضعيف الإسناد لأنه من رواية جابر الجعفي.
ومن جملة ما احتج به صاحب البحر (¬٤) للقائلين بالجواز: بأنها لم تزل تؤخذ كذلك ولا تعاد، وبأن عليًا لم يثن على من أعطى الخوارج، وأجاب عن
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 134 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.