Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 135

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثانيا] أبواب إخراج الزكاة
  3. [الباب الخامس] باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء

الأول بأنه ليس بإجماع وعن الثاني بأن ذلك كان لعذر أو مصلحة إذ لا تصريح بالإجزاء، ولا يخفى ضعف هذا الجواب.

والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز والإجزاء (¬١).

١٥/ ١٥٧٨ - (وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الخَصَاصِيَةِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ قَوْمًا مَنْ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا، أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: "لا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (¬٢). [ضعيف]

الحديث أخرجه أيضًا عبد الرزاق (¬٣) وسكت عنه أبو داود (¬٤) والمنذري (¬٥)، وفي إسناده ديسم السدوسي، ذكره ابن حبان في الثقات (¬٦).

وقال في التقريب (¬٧): مقبول.

وفي الباب عن جرير بن عبد الله وأبي هريرة عند البيهقي (¬٨).

والحديث استدل به على أنه لا يجوز كتم شيء عن المصدقين وإن ظلموا وتعدوا.

وقد عورض ذلك بقوله ﷺ: "من سئل فوق ذلك فلا يعطه"، كما تقدم في حديث أنس الطويل (¬٩) الذي رواه عن كتاب أبي بكر عن النبي ﷺ. وتقدم الجمع بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك.

قال ابن رسلان: لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما أخذه الساعي ظلمًا يكون في ذمته لرب المال، فإن قدر المالك على استرجاعه منه استرجعه وإلا استقر في ذمته.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 135 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.