[الباب السادس] باب أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه
١٦/ ١٥٧٩ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلى مِيَاهِهِمْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١).
وفي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ (¬٢) وَأَبِي دَاوُدَ (¬٣): "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ، وَلا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُم إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ"). [صحيح]
الحديث سكت عنه أبو داود (¬٤) والمنذري (¬٥) والحافظ في التلخيص (¬٦)، وفي إسناده محمد بن إسحق وقد عنعن (¬٧).
وفي الباب عن عمران بن حصين عند أحمد (¬٨) وأبي داود (¬٩) والنسائي (¬١٠) والترمذي (¬١١) وابن حبان (¬١٢) وصححاه بمثل حديث الباب.