Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 152

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني

قوله: (خدوشًا)، بضم الخاء المعجمة جمع خدش: وهو خمش الوجه بظفر أو حديدة أو نحوهما (¬١).

قوله: (أو كدوشًا)، بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كدش وهو الخدش.

قوله: (أو حسابها من الذهب) هذه رواية أحمد (¬٢)، ورواية أبي داود (¬٣): "أو قيمتها من الذهب".

وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بكل واحد منها طائفة من المختلفين في حد الغنى، وقد تقدم بيان ذلك، ويجمع بينها بأن القدر الذي يحرم السؤال عنده هو أكثرها، وهي الخمسون عملًا بالزيادة.

٩/ ١٥٩٠ - (وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إن المَسْأَلةَ كَدٌّ يَكِدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إلا أنْ يَسْأَل الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٤) وَالنَسَائِيُّ (¬٥) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ) (¬٦). [صحيح]

١٠/ ١٥٩١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لأنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، ويسْتَغْنيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَل رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ"، مُتفَق عَلَيْهِ (¬٧). [صحيح]

وَعَنْهُ أيضًا عَنِ النَّبِي ﷺ: "مَنْ سَأَل النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تكَثُّرًا فَإنَّمَا يَسأل جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيسْتَكْثِرْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٨) وَمُسْلِمٌ (¬٩) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬١٠). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 152 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.