Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 153

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني

قوله: (كدّ)، هذا لفظ الترمذي (¬١) وابن حبان في صحيحه (¬٢)، ولفظ أبي داود (¬٣): "كدح"، وهي آثار الخموش.

قوله: (إلا أن يسأل الرجل سلطانًا)، فيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك، فيُخَصُّ به عموم أدلة تحريم السؤال.

قوله: (أو في أمر لا بد منه)، فيه دليل على جواز المسألة عند الضرورة، والحاجة التي لا بد عندها من السؤال، نسأل الله السلامة.

قوله: (وعن أبي هريرة الخ)، فيه الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها.

وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل.

وأما قوله: (خير له)، فليست بمعنى أفعل التفضيل، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب.

والأصح عند الشافعية (¬٤) أن سؤال من هذا حاله حرام.

ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي يعطاه خير وهو في الحقيقة شر.

قوله: (تكثرًا)، فيه دليل على أن سؤال التكثر محرم، وهو السؤال لقصد الجمع من غير حاجة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 153 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.