Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 156

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الأول] باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني

وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره. وحديث خالد بن عدي (¬١) يرده.

قال الحافظ (¬٢): ويؤيده حديث سمرة في السنن (¬٣) إلا أن يسأل ذا سلطان. قال: والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالًا فلا تردّ عطيته، ومن علم كون ماله حرامًا فتحرم عطيته، ومن شكّ فيه فالاحتياط ردّه وهو الورع. ومن أباحه أخذ بالأصل، انتهى.

قال ابن المنذر: واحتجّ من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (¬٤)، وقد رهن الشارع ﷺ درعه عند يهودي (¬٥) مع علمه بذلك. وكذا أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة.

قال الحافظ (¬٦): وفي حديث الباب أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهًا وإن كان غيره أحوج إليه منه، وأن ردّ عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (¬٧).

قوله: (من هو أفقر إليه مني)، ظاهره أن عمر لم يكن غنيًا لأن صيغة أفعل تدل على الاشتراك في الأصل وهو الافتقار إلى المال، ولكن ظاهر أمره ﷺ له بالأخذ إذا لم يكن مستشرفًا ولا سائلًا أنه لا فرق بين كونه غنيًا أو فقيرًا، [وهكذا في قبول المال من غير السلطان لا فرق فيه بين الغني والفقير] (¬٨) على

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 156 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.