[الباب الثالث عشر] باب النهي عن الاستجمار بالروث والرِّمَّة
٣٥/ ١٠٩ - (عَنْ جابِر بْنِ عبدِ الله ﵁ قال: نَهى النّبيُّ ﷺ أنْ يُتمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرَةٍ. رَواهُ أحمدُ (¬١) ومُسلِمٌ (¬٢) وأبُو داوُدَ) (¬٣). [صحيح]
٣٦/ ١١٠ - (وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَن النَّبيَّ ﷺ نَهَى أنْ يُستَنْجَى بِرَوْث أوْ بِعَظْم وَقالَ: "إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (¬٤) وَقَالَ: إسْنَادٌ صحيحٌ. [صحيح]
النهيُ عن العظمِ قد تقدَّم في أَحاديثَ متعددة في المتنِ والشرحِ، والنهيُ عن البعرةِ ثابتٌ في روايةِ جابرٍ وغيرهِ.
وقد أخرجَ الحديثَ الثاني ابنُ خزيمةَ (¬٥) بهذا اللفظِ، ورواهُ البخاريُّ (¬٦) بلفظ: "ولا تَأتني بعظمٍ ولا رَوْثٍ"، وزادَ في بابِ المبعثِ (¬٧): "إنَّهما مِنْ طعامِ الجنِّ".
وهو عندَ مُسْلِمٍ (¬٨) من حديث ابن مسعودٍ. وعندَ أَبي داودَ (¬٩) والدارقطنيِّ (¬١٠) والنسائيِّ (¬١١) والحاكمِ (¬١٢) من حديثِهِ. وأخرجَهُ البيهقيُّ (¬١٣) مطوَّلًا.