وهوَ عِندَ الطبراني (¬١) من حديثِ الزُّبيرِ، بسندٍ ضعيف.
وعندَ أَحمدَ (¬٢) بإسناد واهٍ منْ حديثِ سَهْلِ بن حُنيفٍ.
وعندَ أَبي داودَ (¬٣) والنسائيِّ (¬٤) منْ حديثِ رُوَيفعٍ.
وعندَ الدارقُطنيِّ (¬٥) عن رجلٍ منَ الصحابَةِ.
وفي الحديثينِ دليلٌ على وجوبِ اجتنابِ العظمِ والروثِ، وعدمِ الاجتزاءِ بهما.
[و] (¬٦) قوله: (إنَّهما لا يُطَهِّرانِ) يردُّ قولَ أبي حنيفةَ الذي أَسلفناهُ من أنه يُجزئُ بهما. قيلَ: والعِلَّةُ في النهي عن العظمِ اللزوجة المصاحِبَة لهُ التي لا يكادُ يتماسَكُ معهَا. وقيلَ: عدمُ خُلُوِّه في الغالِبِ عن الدُّسومةِ. وقيلَ: لكونِهِ طعامَ الجنِّ، وهذا هو المتعينُ لورودِ النصِّ بهِ فيلحقُ بهِ سائرُ المطعومَاتِ.
وأما الروثُ فَعِلَّةُ النهي عنهُ النجاسةُ، والنجاسةُ لا تُزالُ بمثلِهَا.
[الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حُرمة
٣٧/ ١١١ - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: