Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 380

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [رابعا]: أبواب أحكام التخلي
  3. [الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حرمة

وهوَ عِندَ الطبراني (¬١) من حديثِ الزُّبيرِ، بسندٍ ضعيف.

وعندَ أَحمدَ (¬٢) بإسناد واهٍ منْ حديثِ سَهْلِ بن حُنيفٍ.

وعندَ أَبي داودَ (¬٣) والنسائيِّ (¬٤) منْ حديثِ رُوَيفعٍ.

وعندَ الدارقُطنيِّ (¬٥) عن رجلٍ منَ الصحابَةِ.

وفي الحديثينِ دليلٌ على وجوبِ اجتنابِ العظمِ والروثِ، وعدمِ الاجتزاءِ بهما.

[و] (¬٦) قوله: (إنَّهما لا يُطَهِّرانِ) يردُّ قولَ أبي حنيفةَ الذي أَسلفناهُ من أنه يُجزئُ بهما. قيلَ: والعِلَّةُ في النهي عن العظمِ اللزوجة المصاحِبَة لهُ التي لا يكادُ يتماسَكُ معهَا. وقيلَ: عدمُ خُلُوِّه في الغالِبِ عن الدُّسومةِ. وقيلَ: لكونِهِ طعامَ الجنِّ، وهذا هو المتعينُ لورودِ النصِّ بهِ فيلحقُ بهِ سائرُ المطعومَاتِ.

وأما الروثُ فَعِلَّةُ النهي عنهُ النجاسةُ، والنجاسةُ لا تُزالُ بمثلِهَا.

[الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حُرمة

٣٧/ ١١١ - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 380 (SanadKitab #1218, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.