Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 170

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب السادس] باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل

الصدقة وإن كان غنيًا في بلده. وقال مجاهد: هو الذي قطع عليه الطريق. وقال الشافعي (¬١): وابن السبيل المستحق للصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة.

قوله: (لعامل عليها)، قال ابن عباس: ويدخل في العامل: الساعي والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع الأموال، وحافظ المال والعريف وهو كالنقيب للقبيلة وكلهم عمال، لكن أشهرهم الساعي والباقي أعوان له، وظاهر هذا أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها، سواء كان هاشميًا أو غير هاشمي (¬٢).

ولكن هذا مخصص بحديث المطلب بن ربيعة المتقدم (¬٣)، فإنه يدل على

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 170 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.