Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 169

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب السادس] باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل

وَفِي لَفْظٍ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغنيّ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬٢). [صحيح]

الحديث [أيضًا] (¬٣) أخرجه أحمد (¬٤) ومالك في الموطأ (¬٥) والبزار (¬٦) وعبد بن حميد (¬٧) وأبو يعلى (¬٨) والبيهقي (¬٩) والحاكم وصححه (¬١٠).

وقد أعلّ بالإرسال لأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبي ﷺ، ولكنه رواه الأكثر عنه عن أبي سعيد، والرفع زيادة يتعين الأخذ بها.

قوله: (لغني)، قد قدمنا الكلام عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين.

قوله: (إلا في سبيل الله)، أي للغازي في سبيل الله كما في الرواية الآخرة.

قوله: (أو ابن السبيل)، قال المفسرون (¬١١): هو المسافر المنقطع يأخذ من

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 169 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.