وَفِي لَفْظٍ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدّقَ عَلَيْهِ بِهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغنيّ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١) وَابْنُ مَاجَهْ) (¬٢). [صحيح]
الحديث [أيضًا] (¬٣) أخرجه أحمد (¬٤) ومالك في الموطأ (¬٥) والبزار (¬٦) وعبد بن حميد (¬٧) وأبو يعلى (¬٨) والبيهقي (¬٩) والحاكم وصححه (¬١٠).
وقد أعلّ بالإرسال لأنه رواه بعضهم عن عطاء بن يسار عن النبي ﷺ، ولكنه رواه الأكثر عنه عن أبي سعيد، والرفع زيادة يتعين الأخذ بها.
قوله: (لغني)، قد قدمنا الكلام عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين.
قوله: (إلا في سبيل الله)، أي للغازي في سبيل الله كما في الرواية الآخرة.
قوله: (أو ابن السبيل)، قال المفسرون (¬١١): هو المسافر المنقطع يأخذ من