وقد أخرجها بهذا اللفظ أحمد في مسنده (¬١) بإسناد فيه محمد بن إسحق ولم يصرح بالتحديث، ومع هذا فهذه الرواية تعارض ما سيأتي من الروايات الصحيحة (¬٢): "أن النبي ﷺ أعانه بعرق من تمر من طريق جماعة من الصحابة".
وإنما أورد المصنف هذه الرواية ههنا للاستدلال بها على أن الصرف في من لزمته كفارة من الزكاة جائز.
قوله: (فجزَّأها) بتشديد الزاي.
وهذا الحديث مع الآية يرد على المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي (¬٣) حيث قالا: إنه يصرف خمس الزكاة إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة.
ويرد أيضًا على أبي حنيفة (٤) والثوري والحسن البصري حيث قالوا: يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية حتى قال أبو حنيفة (¬٤): [إنه] (¬٥) يجوز صرفها إلى الواحد.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 176 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3707)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.