والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع.
وقد قيل: إنها متواترة تواترًا معنويًا، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (¬١)، وقوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (¬٢)، ولو أحلها لآله أوشك أن يطعنوا فيه، ولقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (¬٣).
وثبت عنه ﷺ: "أن الصدقة أوساخ الناس"، كما رواه مسلم (¬٤).
وأما ما استدلّ به القائلون بحلها للهاشمي من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من "علوم الحديث" (¬٥) بإسناد كله من بني هاشم: "أن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس، هل تحلّ لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم".
فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته، وقد أطال صاحب الميزان (¬٦) الكلام على ذلك، فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة.
وأما قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير (¬٧) بعد أن ساق الحديث ما
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 181 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3712)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.