Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 181

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الثامن] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم

والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع.

وقد قيل: إنها متواترة تواترًا معنويًا، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (¬١)، وقوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (¬٢)، ولو أحلها لآله أوشك أن يطعنوا فيه، ولقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (¬٣).

وثبت عنه ﷺ: "أن الصدقة أوساخ الناس"، كما رواه مسلم (¬٤).

وأما ما استدلّ به القائلون بحلها للهاشمي من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من "علوم الحديث" (¬٥) بإسناد كله من بني هاشم: "أن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس، هل تحلّ لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم".

فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته، وقد أطال صاحب الميزان (¬٦) الكلام على ذلك، فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة.

وأما قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير (¬٧) بعد أن ساق الحديث ما

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 181 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.