الفتح وسرّ ﷺ بإسلامهما ودعا لهما، وشهدا معه حنينًا والطائف، ولهما عقب عند أهل النسب (¬١).
قال ابن قدامة (¬٢): لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وكذا قال أبو طالب من أهل البيت، حكي ذلك عنه في البحر (¬٣)، وكذا حكى الإجماع ابن رسلان.
وقد نقل الطبري (¬٤) الجواز عن [أبي حنيفة (¬٥)] (¬٦).
وقيل: عنه: تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، حكاه الطحاوي (¬٧) ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم.
قال في الفتح (¬٨): وهو وجه لبعض الشافعية، وحكى فيه أيضًا عن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم.
وحكاه في البحر (¬٩) عن زيد بن عليّ والمرتضى وأبي العباس والإمامية.
وحكاه في الشفاء (¬١٠) عن ابني الهادي والقاسم العياني.
قال الحافظ (¬١١): وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، وجواز التطوّع دون الفرض، عكسه.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 180 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3711)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.