Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 185

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الثامن] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم

مَخْزُومٍ على الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي كَيما تُصِيب مِنْهَا، قالَ: لا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فأسألَهُ، وَانْطَلَقَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "إِن الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَنَا، وَإن مَوَالِيَ القَوْم مِنْ أَنْفُسِهِمْ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ) (¬١). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة (¬٢) وابن حبان (¬٣) وصححاه.

وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني (¬٤).

قوله: (من أنفسهم) بضم الفاء، ولفظ الترمذي (¬٥): "مولى القوم منهم"، أي حكمه كحكمهم.

الحديث يدلّ على تحريم الصدقة على النبي ﷺ وتحريمها على آله، وقد تقدم الكلام على ذلك [قريبًا] (¬٦).

ويدل على تحريمها على موالي آل هاشم (¬٧)، ولو كان الأخذ على جهة العمالة وقد سلف ما فيه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 185 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.