Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 184

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الثامن] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم

وأما آل النبي ﷺ فقال أكثر الحنفية (¬١) وهو المصحح عن الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) وكثير من الزيدية (¬٤): إنها تجوز لهم صدقة التطوّع دون الفرض، قالوا: لأن المحرّم عليهم إنما هو أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوّع.

وقال في البحر (¬٥): إنه خصَّص صدقةَ التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف، وقال أبو يوسف وأبو العباس: إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصِّل.

٣٠/ ١٦١١ - (وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلى رَسُولِ الله ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 184 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.