Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 192

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب العاشر] باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب

قوله: (فإذا امرأة من الأنصار)، زاد النسائي (¬١) والطيالسي (¬٢): "يقال لها زينب"، وفي رواية للنسائي (١): "انطلقت امرأة عبد الله، يعني ابن مسعود وامرأة أبي مسعود، يعني عقبة بن عمرو الأنصاري".

استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، وبه قال الثوري (¬٣) والشافعي (¬٤) وصاحبا أبي حنيفة (¬٥) وإحدى الروايتين عن مالك (¬٦)، وعن أحمد (¬٧)، وإليه ذهب الهادي (٨) والناصر (٨) والمؤيد بالله (¬٨).

وهذا إنما يتم دليلًا بعد تسليم أن هذه الصدقة صدقة [واجبة] (¬٩)، وبذلك جزم المازري (¬١٠).

ويؤيد ذلك قولها: "أيجزئ عني".

وتعقبه عياض (¬١١) بأن قوله: "ولو من حليكن"، وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوّع، وبه جزم النووي (¬١٢).

وتأوّلوا قولها: "أيجزئ عني"، أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا يحصل لها المقصود.

وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي (¬١٣) لقول أبي حنيفة (¬١٤): إنها لا تجزئ زكاة المرأة في زوجها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 192 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.