Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 193

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب العاشر] باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب

فأخرج (¬١) من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة [صنعاء] (¬٢) اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده، [وقال] (¬٣) فهذا يدل على أنها صدقة تطوّع.

واحتجوا أيضًا على أنها صدقة تطوّع بما في البخاري (¬٤) من حديث أبي سعيد: "أن النبي ﷺ قال لها: زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم"، قالوا: لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر (¬٥) والمهدي في البحر (¬٦) وغيرهما.

وتعقب [هذا] (¬٧) بأن الذي [يمتنع] (¬٨) إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه.

قال المصنف (¬٩) ﵀ بعد أن ساق الحديث: وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوّع، انتهى.

والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها:

أما أولًا: فلعدم المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل.

وأما ثانيًا: فلأن ترك استفصاله ﷺ لها ينزل منزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوّع أو واجب فكأنه قال: يجزي عنك فرضًا كان أو تطوّعًا.

وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته؟

فقال ابن المنذر (¬١٠): أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 193 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.