شيئًا لأن نفقتها واجبة عليه (¬١).
ويمكن أن يقال إن التعليل بالوجوب على الزوج لا يوجب امتناع الصرف إليها لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة، فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئًا.
وأما الصدقة على الأصول والفصول (¬٢)، وبقية القرابة (¬٣) فسيأتي الكلام عليها.
٣٦/ ١٦١٧ - (وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٤) وَابْنُ مَاجَه (¬٥) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٦). [صحيح لغيره]
٣٧/ ١٦١٨ - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أفضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الكَاشِحِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٧). [صحيح لغيره]