وَلَهُ (¬١) مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ). [صحيح لغيره]
٣٨/ ١٦١٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَوُو قَرَابَةٍ لا تَعُولُهُمْ فأعْطِهِمْ مِنْ زَكاةِ مَالِكَ، وَإِنْ كُنْتَ تَعُولُهُمْ فَلا تُعْطِهِمْ وَلَا تَجْعَلْهَا لِمَنْ تَعُولُ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ).
حديث سلمان أخرجه أيضًا النسائي (¬٢) وابن حبان (¬٣) والدارقطني (¬٤) والحاكم (¬٥) وحسنه الترمذي (¬٦).
قال الحافظ (¬٧): وفي الباب عن أبي طلحة (¬٨) وأبي أمامة (¬٩) عند الطبراني.
قوله: (الكاشح) (¬١٠) هو المضمر للعداوة.