Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 200

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر

قال: وتعقب بأن في إسناده راويًا مجهولًا (¬١).

وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر.

ونقل المالكية (¬٢) عن أشهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض أهل الظاهر (¬٣) وابن اللبان من الشافعية (¬٤).

قالوا: ومعنى قوله في الحديث "فرض"، أي قدّر وهو أصله في اللغة كما قال ابن دقيق العيد (¬٥)، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى.

وقد ثبت أن قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)﴾ (¬٦) نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك ابن خزيمة (¬٧).

قوله: (زكاة الفطر)، أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، كذا قال في الفتح (¬٨). وقال ابن قتيبة: والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، مأخوذ من الفطرة التي هي أصل الخلقة. قال الحافظ (¬٩): والأول أظهر.

ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث: "زكاة الفطر في رمضان" (¬١٠).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 200 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.