Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 201

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر

وقد استدل بقوله: "زكاة الفطر"، على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان.

وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلًا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر.

والأول قول الثوري وأحمد (¬١) وإسحق، والشافعي في الجديد (¬٢) وإحدى الروايتين عن مالك (¬٣).

والثاني قول أبي حنيفة (¬٤) والليث والشافعي في القديم (¬٥). والرواية الثانية عن مالك (٣)، وبه قال الهادي (٦) والقاسم (٦) والناصر (٦) والمؤيد بالله (¬٦).

ويقويه قوله في حديث ابن عمر الآتي (¬٧): أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولكنها لم تقيد القبلية بكونها في يوم الفطر.

قال ابن دقيق العيد (¬٨): الاستدلال بقوله: "زكاة الفطر" على الوقت ضعيف لأن الإضافة إلى الفطر لا تدلّ على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان. وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر.

قوله: (صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير)، قال في الفتح (¬٩): انتصب صاعًا على التمييز أو أنه مفعول ثان.

قوله: (على العبد والحرّ)، ظاهره يدلّ على أن العبد يخرج عن نفسه، ولم يقل به إلا داود (¬١٠) فقال: يجب على السيد أن يمكن عبده من الاكتساب لها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 201 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.