قال الحافظ (¬١): وفيه نظر، لأنهم قالوا: إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا.
واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه، وإنما احتج الشافعي (¬٢) بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلًا: "أدوا صدقة الفطر عمن تموِّنون"، وأخرجه البيهقي (¬٣) من هذا الوجه، فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع.
وأخرجه (¬٤) من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف. وأخرجه أيضًا عنه الدارقطني (¬٥).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 203 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3734)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.