Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 204

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر

قوله: (والصغير والكبير)، وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال، وإلا وجبت على من تلزمه النفقة وإلى هذا ذهب الجمهور (¬١).

وقال محمد بن الحسن (¬٢): هي على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه.

وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري (¬٣): لا تجب إلا على من صام.

واستدل لهما بحديث ابن عباس الآتي (¬٤) بلفظ: "صدقة الفطر طهرة للصائم".

قال في الفتح (¬٥): وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة.

قال فيه (¬٦): ونقل ابن المنذر (¬٧) الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد (¬٨) يستحبه ولا يوجبه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 204 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.