Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 205

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر

قوله: (من المسلمين)، فيه دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة فلا تجب على الكافر.

قال الحافظ (¬١): وهو أمر متفق عليه، وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة؟ نقل ابن المنذر (¬٢) فيه الإجماع على عدم الوجوب، لكن فيه وجه للشافعية (¬٣) ورواية عن أحمد (¬٤)، وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور (¬٥): لا، خلافًا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحق (¬٦).

واستدلوا بقوله ﷺ: "ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر" (¬٧).

وأجاب الجمهور بأنه يبنى عموم قوله: "في عبده" على خصوص قوله: "من المسلمين" في حديث الباب.

ولا يخفى أن قوله: "من المسلمين" أعم من قوله: "في عبده" من وجه، وأخص من وجه، فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم.

ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام ما عند مسلم (¬٨) بلفظ: "على كل نفس من المسلمين حرّ أو عبد".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 205 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.