واحتجّ بعضهم على وجوب إخراجها عن العبد بأن [ابن] (¬١) عمر راوي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر وهو أعرف بمراد الحديث.
وتعقبه بأنه لو صحّ حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعًا ولا مانع منه.
وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم، وإليه ذهب الجمهور (¬٢).
قال الزهري وربيعة والليث: إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة ولا تجب على أهل البادية.
قوله: (أعوز التمر) (¬٣) بالمهملة والزاي: أي احتاج، يقال: أعوزني الشيء: إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه.
وفيه دليل على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر.
قوله: (بيوم أو يومين)، فيه دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر.
وقد جوزه الشافعي (¬٤) من أول رمضان،