Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 207

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر

وجوزه الهادي (¬١) والقاسم (١) وأبو حنيفة (¬٢) وأبو العباس (١) وأبو طالب (١) ولو إلى عامين عن البدن الموجود.

وقال [الكرخي] (¬٣) وأحمد بن حنبل (¬٤): لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين.

وقال مالك (¬٥) والناصر (١) والحسن بن زياد (١): لا يجوز التعجيل مطلقًا كالصلاة قبل الوقت. وأجاب عنهم في البحر (¬٦) بأن ردها إلى الزكاة أقرب.

وحكى الإمام [يحيى] (¬٧) إجماع السلف على جواز التعجيل.

قوله: (صاعًا من طعام إلخ)، ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده.

وقد حكى الخطابي (¬٨) أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاصّ له.

قال هو وغيره: قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فهم منه سوق القمح.

وإذا غلب العرف نُزِّل اللفظ عليه؛ لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان [حضوره] (¬٩) عند الإطلاق أغلب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 207 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.