وجوزه الهادي (¬١) والقاسم (١) وأبو حنيفة (¬٢) وأبو العباس (١) وأبو طالب (١) ولو إلى عامين عن البدن الموجود.
وقال [الكرخي] (¬٣) وأحمد بن حنبل (¬٤): لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين.
وقال مالك (¬٥) والناصر (١) والحسن بن زياد (١): لا يجوز التعجيل مطلقًا كالصلاة قبل الوقت. وأجاب عنهم في البحر (¬٦) بأن ردها إلى الزكاة أقرب.
وحكى الإمام [يحيى] (¬٧) إجماع السلف على جواز التعجيل.
قوله: (صاعًا من طعام إلخ)، ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده.
وقد حكى الخطابي (¬٨) أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاصّ له.
قال هو وغيره: قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فهم منه سوق القمح.
وإذا غلب العرف نُزِّل اللفظ عليه؛ لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان [حضوره] (¬٩) عند الإطلاق أغلب.