Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 209

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر

قوله: (من سمراء الشام) بفتح السين المهملة وإسكان الميم، وبالمدّ هي القمح الشامي.

قال النووي (¬١): تمسك بقول معاوية من قال بالمدّين من الحنطة، وفيه نظر لأنه فعل صحابي قد خالف فيه أبو سعيد وغيره [من الصحابة (٢)] ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي ﷺ.

وقد صرّح [معاوية] (¬٢) بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبيّ ﷺ. قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبيّ ﷺ يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه.

فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير وهم الأئمة، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان (¬٣) وعليّ وأبي هريرة (¬٤) وجابر (¬٥) وابن عباس (¬٦) وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر (¬٧) بأسانيد.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 209 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.