Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 210

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر

قال الحافظ (¬١): صحيحة، أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع قمح، انتهى.

وهذا مصير منه إلى اختيار [ما ذهب] (¬٢) إليه الحنفية (¬٣)، لكن حديث أبي سعيد (¬٤) دالّ على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر (¬٥) فلا إجماع في المسألة.

قوله: (لم يذكر لفظة أو)، يعني لم يذكر حرف التخيير في شيء من أطراف الحديث.

قوله: (أو صاعًا من أَقِط) بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد.

وقال الأزهري (¬٦): يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى ينصل.

وقد اختلف في إجزائه على قولين: أحدهما [أنه] (¬٧) لا يجزئ لأنه غير مقتات، وبه قال أبو حنيفة (¬٨)، إلا أنه [أجاز] (¬٩) إخراجه بدلًا عن القيمة على قاعدته.

والقول الثاني أنه يجزئ، وبه قال مالك (¬١٠) وأحمد (١١)، وهو الراجح لهذا الحديث الصحيح من غير معارض.

وروي عن أحمد (¬١١) أنه يجزئ مع عدم وجدان غيره.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 210 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.