Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 211

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر

وزعم الماوردي (¬١) أنه يجزئ عن أهل البادية دون أهل الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف.

وتعقَّبه النووي (¬٢) فقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع.

قوله: (إلا صاعًا من دقيق)، ذكر الدقيق ثابت في سنن أبي داود (¬٣) من حديث أبي سعيد أيضًا، ولكنه قال أبو داود (¬٤): إن ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة.

وقد روى ذلك ابن خزيمة (¬٥) من حديث ابن عباس قال: "أمر رسول الله ﷺ أن تؤدَّى زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحرّ والمملوك، من أدى سلتًا قُبِلَ منه، وأحسبه قال: من أدّى دقيقًا قُبِلَ منه، ومن أدّى سويقًا قبل منه".

ورواه الدارقطني (¬٦) ولكن قال ابن أبي حاتم (¬٧): سألت أبي عن هذا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 211 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.