وزعم الماوردي (¬١) أنه يجزئ عن أهل البادية دون أهل الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف.
وتعقَّبه النووي (¬٢) فقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع.
قوله: (إلا صاعًا من دقيق)، ذكر الدقيق ثابت في سنن أبي داود (¬٣) من حديث أبي سعيد أيضًا، ولكنه قال أبو داود (¬٤): إن ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة.
وقد روى ذلك ابن خزيمة (¬٥) من حديث ابن عباس قال: "أمر رسول الله ﷺ أن تؤدَّى زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحرّ والمملوك، من أدى سلتًا قُبِلَ منه، وأحسبه قال: من أدّى دقيقًا قُبِلَ منه، ومن أدّى سويقًا قبل منه".
ورواه الدارقطني (¬٦) ولكن قال ابن أبي حاتم (¬٧): سألت أبي عن هذا
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 211 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3742)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.