Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 212

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الزكاة
  2. [ثالثا] أبواب الأصناف الثمانية
  3. [الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر

الحديث فقال: منكر لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.

وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كما يجوز إخراج السويق، وبه قال أحمد (¬١) وأبو القاسم الأنماطي (¬٢)، لأنه مما يكال وينتفع به الفقير، وقد كفي فيه الفقير مؤنة الطحن.

وقال الشافعي (¬٣) ومالك (¬٤): إنه لا يجزئ إخراجه لحديث ابن عمر المتقدم (¬٥)، ولأن منافعه قد نقصت، والنصّ ورد في الحبّ وهو يصلح لما لا يصلح له الدقيق والسويق.

قوله: (من سلت) بضم السين المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية: نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في برودته وطبعه.

والروايات المذكورة في الباب تدلّ على أن الواجب من هذه الأجناس المنصوصة في الفطرة صاع ولا خلاف في ذلك إلا في البرّ والزبيب.

وقد ذهب أبو سعيد (¬٦) وأبو العالية (٦) وأبو الشعثاء والحسن البصري (٦)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 8، ص 212 (SanadKitab #1218, hlm. urut 3743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.